التقرير الشهري المشترك حول:

انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

 

شهر آذار/ مارس 2018م

 

 

 

مقدمة

أرسى القانون الدولي قواعد خاصة لحماية الأسرى والمعتقلين، ووفر مجموعة من المعايير الرامية لتنظيم أوضاعهم داخل مراكز الاحتجاز بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، والتي تُعد بمثابة التزامات قانونية يستوجب على دولة الاحتلال الوفاء المطلق بأحكامها، ومن بين تلك القواعد عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان عدم إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

شهدت الفترة الواقعة من 1/3/2018م وحتى 31/3/2018م، استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاحتجاز التعسفي بحق الفلسطينيين، وغيرها من السياسات التي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالأسرى والمعتقلين، والمكفولة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي إطار جهود المؤسسات المشتركة (هيئة شئون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، المتواصلة للعام الثالث على التوالي في إصدار تقاريرها الشهرية الخاصة بعمليات الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون، فإنها تُصدر تقريرها الشهري عن شهر مارس من العام الجاري ٢٠١٨، لتسليط الضوء على المعتقلين وأوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.

يتكون التقرير من خمسة محاور، يتناول الأول إحصاءات وأرقام عن أعداد الأسرى والمعتقلين، فيما يُركز الثاني على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المعتقل عمر الكسواني أنموذجاً)، أما الثالث فيتطرق إلى سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى والمعتقلين، ويتناول الرابع انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية. كما يُقدم التقرير في المحور الأخير معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من التوصيات.

 

 

أولاً: إحصاءات[1] حول عمليات الاعتقال:

 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/ مارس 2018 (609) فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (95) طفلاً، و(13) من النساء.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (155) مواطناً من سكان مدينة القدس، واعتقلت (113) مواطناً من سكان محافظة رام الله والبيرة، و(85) مواطناً اعتقلتهم من سكان محافظة الخليل، و(33) مواطناً اعتقلتهم من سكان محافظة جنين، ومن سكان محافظة بيت لحم (43) مواطناً، فيما اعتقلت (48) مواطناً من سكان محافظة نابلس، ومن سكان محافظة طولكرم اعتقلت (47) مواطناً، واعتقلت (28) مواطناً من سكان محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (5) مواطنين، فينما اعتقلت (7) من سكان محافظة سلفيت، واعتقلت (24) من سكان محافظة أريحا، و(21) من سكان قطاع غزة.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (81) أمراً إدارياً، من بينها (34) أمراً جديداً، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500)، منهم (62) سيدة، بينهن (8) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.

 

ثانياً/ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية

واصلت سلطات الاحتلال ارتكاب أنماط مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ويرصد التقرير حالة المعتقل عمر الكسواني كأنموذج على ما ترتكبه تلك السلطات في هذا الإطار.

اقتحمت قوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنكرها بزي مدني، عند حوالي الساعة 16:30 من يوم الأربعاء الموافق 7/3/2018م، حرم جامعة بير زيت في رام الله، واعتقلت الطالب عمر حسن الكسواني (24 عاماً)، رئيس مجلس طلبة الجامعة، ومن سكان بلدة بيت إكسا في القدس، واقتادته إلى مركز توقيف المسكوبية.

ووفقاً للشهادة التي أدلى بها المعتقل الكسواني لمحامي نادي الأسير الفلسطيني بتاريخ 1/4/2018م، فقد صرح أنه ومنذ لحظة اعتقاله تعرض للضرب المبرح بواسطة الأيدي والأرجل على أنحاء مختلفة من جسده، وكذلك للضرب بالعصي الكهربائية.

ولم تتوقف عملية التعذيب الجسدي عند عملية اعتقاله، بل تجاوزتها إلى عمليات التحقيق التي استخدمت فيها وسائل الضغط البدني والنفسي. فقد قام المحققون في مركز توقيف المسكوبية بممارسة الضغوط النفسية عليه من خلال استمرار التحقيق معه لساعات طويلة وصلت إلى (18) ساعة متواصلة ولأيام متتالية. هذا بالإضافة لممارسة الضغوط النفسية من خلال استدعاء والدته، وحرمانه من النوم. كما مارست بحقه الضغوط الجسدية بالترافق مع النفسية، حيث كان يتم إجباره على الجلوس على كرسي مصنوع من الحديد وتقييد يديه وقدميه، وذلك بهدف نزع اعتراف منه، الأمر الذي دفع المعتقل الكسواني إلى إعلانه إضراباً عن الطعام استمر لمدة (14 يوماً)، احتجاجاً على ما تعرض له.

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال في "عوفر" أصدرت قراراً هو الرابع منذ تاريخ اعتقال الكسواني في السابع من آذار 2018، يقضي بتمديد اعتقاله للمرة الرابعة على التوالي لاستكمال التحقيق معه.

 

ثالثاً/ سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى والمعتقلين:

يُمثل العزل الانفرادي أحد أقسى أنواع العقوبات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة على الدوام، وبداخلها مرحاض أرضي قديم، تخرج منه الحشرات والقوارض في العديد من الأحيان؛ ما يتسبب بمضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

غرف العزل:

يبلغ طول مساحة غرف العزل صغيرة الحجم، (1.8م)، وعرضها (2.7م)، وتشمل المرحاض؛ وليس فيها متسع للمشي، ولا لأغراض الأسير وحاجياته؛ وقد تتضاعف المأساة إذا كان هناك أسيران في الغرفة الواحدة.

تتصف غرف العزل بقلة التهوية والرطوبة العالية؛ حيث يوجد فيها نافذة واحدة صغيرة ومرتفعة، قريبة من السقف؛ أما بابها فلا يوجد فيه سوى نافذة صغيرة، طولها ثمانية سنتمترات وعرضها ثمانية سنتمترات؛ ما يتسبب في انتشار الأمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي.

هذا ويُعد الأسير المريض موسى صوفان، سكان طولكرم، والمحكوم (33 عاماً) قضى منها (15) حتى كتابة التقرير، هو أكثر الأسرى الذين قضوا سنوات متواصلة في العزل الانفرادي خلال الأعوام الأخيرة، حيث تواصل عزله لأكثر من (5 أعوام) متواصلة، تحت ادّعاء وجود ملف سري، وأنه يُشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال. رغم أن الأسير صوفان مصاب بورم سرطاني بالرقبة، وقد جرى استئصاله بتاريخ 24/12/2016 من خلال عملية جراحية، ولم يتم إعطاءه أي علاج بعد إجراء العملية، وما زال متخوفاً من أن يعود المرض إليه.

كما أنه كان محروماً طوال فترة عزله من التواصل مع العالم الخارجي، أو زيارة الأهل، وكان يقبع في زنزانة مساحتها صغيرة جداً وعديمة الإضاءة والتهوية والنظافة.

رابعاً/ انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية:

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين أثناء عمليات اعتقالهم، وقد أدى الاستخدام المفرط للقوة من قبل جنود الاحتلال ووحداته الخاصة الى إحداث إصابات بليغة بين المعتقلين الفلسطينيين، وأدى في أحيان أخرى إلى فقدان الحق في الحياة كما حدث مع الشهيد رائد أسعد إبراهيم الصالحي (21 عاماً)، من سكان بيت لحم، الذي استشهد في شهر آب من العام الماضي 2017 متأثراً بجروحه، حيث أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة ومحاولة اعتقاله. وتشير المعلومات الموثقة خلال السنوات المنصرمة إلى أن أكثر من 60 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، وغالبيتهم ممن أصيبوا أثناء عملية الاعتقال.

وشهد شهر مارس 2018 وتحديداً بتاريخ 7/3/2018م، قيام وحدة مستعربة خاصة تابعة لقوات الاحتلال باختطاف رئيس مجلس طلاب جامعة بيرزيت الطالب "عمر الكسواني"، بعد اقتحامها حرم جامعة بيرزيت، وتمكنت من القبض عليه واختطافه من حرم الجامعة وسط إطلاق نار من قبل قوة المستعربين التي رافقتها قوات الاحتلال وأمنت لها الحماية والخروج بالمختطف الكسواني من الجامعة والمنطقة. وقال الكسواني أنه تعرض للضرب على كافة أنحاء جسده أثناء عملية اعتقاله، وأن أفراد قوة المستعربين استخدموا في ضربه عصا كهربائية، هذا بالإضافة إلى الركل بأيديهم وأرجلهم، وأثناء وجوده في السيارة العسكرية وفي طريقهم لمركز التوقيف انهالوا عليه وعلى عائلته بسيل من الشتائم باستخدام الكلمات البذيئة والنابية.

أما المعتقل عبد الله نايف سالم، فقد اعتقلته قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 26/3/2018م، بينما كان متوجهاً لشراء حاجيات من إحدى البقالات، في الشارع المحاذي لبيته في مخيم الدهيشة، حيث اعترضته سيارة بيضاء تحمل أرقاماً مدنية، ترجل منها جندي وأطلق النار بشكل مباشر على ركبة عبد الله، سقط على إثرها على الأرض ومن ثم قام الجنود بسحله وضربه، قبل أن يضعوه في السيارة وينقلونه الى معسكر عتصيون، نُقل بعدها برفقة جنود الاحتلال الى مستشفى شعاري تسيدك في القدس. وبحسب أقوال الطبيب فإن الإصابة لم تصل العظم ولديه نزيف داخلي بسيط ووضعه الصحي مستقر بعد إجراء ثلاثة عمليات جراحية له.

 

خامساً/ المعالجة القانونية:

يُقدم التقرير من خلال هذا المحور أوجه الحماية والضمانات القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان للأسرى/ات والمعتقلين/ات، ويربط التقرير بين أنماط الانتهاكات الإسرائيلية، التي وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير والقواعد القانونية التي تشكل حماية وتحظر مثل هكذا انتهاكات، وذلك على النحو الآتي:

1-  تُعد عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل تعسفي، انتهاكاً للضمانات القانونية المُتعلقة بحظر الاحتجاز التعسفي، والتي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المواد (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والمادتين (9) و(10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

2-  تشكل سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال، ويجري من خلالها احتجاز الأشخاص بناءً على مواد سرية ودون إسناد أي تهمة للشخص انتهاكاً مباشراً لضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القواعد القانونية الآتية:

أ‌-     تعتبر مخالفة للمادة (11/1) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والتي نصت على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه."

ب‌-تشكل انتهاكاً جسيماً للمادتين (9)، (14)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966[[2]]، والتي تكفل لكل شخص الحق في إجراء محاكمة عادلة، خاصة إبلاغه بالتهمة الموجهة ضده، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

ت‌-إن عدم الكشف عن التهمة المسندة للشخص المحتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري، يحول دون إمكانية التحقق من مدى امتثال دولة الاحتلال للأسباب الأمنية والقهرية التي تجيز الاعتقال على هذا النحو، ودون معرفة ماهية تلك الأسباب التي اعتمدتها وهل هي فعلاً قهرية أم لا، وفقاً لما ورد في المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي نصت على أنه: "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم...".

ث‌-إن عدم إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، كما يجري بموجب سياسة الاعتقال الإداري، يشكل انتهاكاً للمادة (71) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي تلزم دولة الاحتلال، بالإبلاغ عن التهمة دون إبطاء. كما تشكل مساساً بالمبدأ (10) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، التي تستوجب الأمر نفسه.

3-  تنطوي الممارسات التي خضع لها المعتقل عمر الكسواني، انتهاكات للضمانات القانونية المُتعلقة بجواز عدم تعرض أحد للتعذيب، والواردة في المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتُخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، كما أنها من بين المخالفات الجسيمة المحظورة بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

4-  يُؤدي التوسع في استخدام عقوبة العزل الانفرادي، إلى معاناة إنسانية قاسية يتكبدها المعتقلون، وهي محظورة بموجب القاعدة (31) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، كما تُخالف أيضاً الضمانات القانونية سالفة الذكر في اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5-  تُشكل ممارسات قوات الاحتلال التي تترافق مع عمليات الاعتقال، انتهاكاً صريحاً للمعايير الدولية المُتعلقة بالحق في الحياة والسلامة البدنية، خاصة المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (147) أيضاً من اتفاقية جنيف الرابعة، وتنطوي على مخالفة للمادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

التوصيات:

يخلُص التقرير في نهايته، إلى مجموعة من التوصيات استناداً إلى الوقائع سالفة الذكر، والتي تًشير في مجملها إلى ارتكاب دولة الاحتلال انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على النحو الآتي:

1-  تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين.

2-  تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية.

3-  اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

4-  اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وحثها على احترام معايير حقوق المعتقلين.   

انتهى.


 

[[1]] الأرقام الوارد في هذا التقرير تستند إلى نتائج أعمال الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة القائمة على إعداده.

[[2]] انضمت دولة الاحتلال إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991، ويعتبر ملزماً لها.


[[1]] الأرقام الوارد في هذا التقرير تستند إلى نتائج أعمال الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة القائمة على إعداده.

[[2]] انضمت دولة الاحتلال إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991، ويعتبر ملزماً لها.