قانون "مكافحة الإٍرهاب".. خرق للاتفاقيات الدولية ومحاولة إسرائيلية لتجريم المقاومة
قدس برس-16-6-2016- اعتبر خبراء في القانون الدولي ومختصون بشؤون الأسرى الفلسطينيين، أن مصادقة البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" على قانون "مكافحة الإرهاب"، يعدّ "خرقاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، كما أنه يعبّر عن محاولة إسرائيلية لوسم المقاومة الفلسطينية بـ "الإرهاب"، في ظل حالة الصمت الدولي على الانتهاكات الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وينص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد على منع تخفيض العقوبة الصادرة بحق من يصفه القضاء الإسرائيلي بـ "الإرهابي"، كما يُحدد رفع العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنها "إرهابية" إلى السجن 30 عامًا.
كما يمنح القانون المزيد من الصلاحيات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أجل محاربة ما تسميه بـ"الإرهاب".
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، إن القانون الذي دفعت به وزيرة القضاء الإسرائيلية، إييلت شاكيد (من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف)، يُحدد رفع العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنها "إرهابية" إلى السجن 30 عامًا.
وأضاف عواد خلال حديث مع "قدس برس"، أن القانون الجديد سيعمل على توسيع صلاحيات الدولة العبرية وأجهزتها الأمنية، في تعريف التنظيمات التي تقاوم دولة الاحتلال والنشاط المقاوم.
وأشار إلى أن القانون الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، صوت لصالحه 57 نائبًا في برلمان الاحتلال، وعارضه 16، نابع من النظرة التي تتبانها أحزاب إسرائيلية يمينية، حول تسامح القضاء الإسرائيلي، وحرص هذه الأحزاب على إصدار أشد العقوبة بحق النشطاء الفلسطينيين.
وحول تناول الإعلام العبري لموضوع المصادقة على القانون، أشار عواد إلى أن الإعلام داخل دولة الاحتلال منقسم بانقسام الأحزاب الإسرائيلية، فهناك وسائل إعلام رأت بالقانون بأنه خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، وأنه سيعمل بشكل كبيرعلى "كبح جماح الكثير من الفلسطينيين"، إلا أن وسائل إعلام أخرى رأت فيه ليس مجرد محاولة من قبل اليمين الإسرائيلي للسيطرة على المنظومة القضائية، استكمالا لسيطرته على الجيش، بتسلّم أفيجدور ليبرمان لهذه الحقيبة.
بدوره، قال استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، محمد شلالدة، إن القانون الإسرائيلي الجديد موجه بالدرجة الاولى ضد نضال الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في الضفة والغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف شلالدة، خلال حديث مع "قدس برس"، أن الاحتلال بقانونه الجديد يسعى للخلط بين "الإرهاب" الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي، وحق المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني والذي كفلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وشدد على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تسنّ قوانين وتشريعات لمصلحة أمنها تعارض نصوص الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وملحقيْها لعام 1977، لافتا إلى أن دولة الاحتلال وفلسطين هما طرفان في هذه الاتفاقيات التي يجب ان تنظيم العلاقة بينهما.
ووصف المحاضر في جامعة القدس، القانون الإسرائيلي بـ"المجحف بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، ومحاولة إسرائيلية لتجريم المقاومة الفلسطينية والخلط بين الحق المشروع بمقاومة الشعب الفلسطيني، وما بين "الإرهاب" الذي تمارسه اسرائيل يوميا تجاه الفلسطينيين".
وأشار إلى أن القانون الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، صوت لصالحه 57 نائبًا في برلمان الاحتلال، وعارضه 16، نابع من النظرة التي تتبانها أحزاب إسرائيلية يمينية، حول تسامح القضاء الإسرائيلي، وحرص هذه الأحزاب على إصدار أشد العقوبة بحق النشطاء الفلسطينيين.
وحول تناول الإعلام العبري لموضوع المصادقة على القانون، أشار عواد إلى أن الإعلام داخل دولة الاحتلال منقسم بانقسام الأحزاب الإسرائيلية، فهناك وسائل إعلام رأت بالقانون بأنه خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، وأنه سيعمل بشكل كبيرعلى "كبح جماح الكثير من الفلسطينيين"، إلا أن وسائل إعلام أخرى رأت فيه ليس مجرد محاولة من قبل اليمين الإسرائيلي للسيطرة على المنظومة القضائية، استكمالا لسيطرته على الجيش، بتسلّم أفيجدور ليبرمان لهذه الحقيبة.
بدوره، قال استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، محمد شلالدة، إن القانون الإسرائيلي الجديد موجه بالدرجة الاولى ضد نضال الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في الضفة والغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف شلالدة، خلال حديث مع "قدس برس"، أن الاحتلال بقانونه الجديد يسعى للخلط بين "الإرهاب" الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي، وحق المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني والذي كفلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وشدد على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تسنّ قوانين وتشريعات لمصلحة أمنها تعارض نصوص الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وملحقيْها لعام 1977، لافتا إلى أن دولة الاحتلال وفلسطين هما طرفان في هذه الاتفاقيات التي يجب ان تنظيم العلاقة بينهما.
ووصف المحاضر في جامعة القدس، القانون الإسرائيلي بـ"المجحف بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، ومحاولة إسرائيلية لتجريم المقاومة الفلسطينية والخلط بين الحق المشروع بمقاومة الشعب الفلسطيني، وما بين "الإرهاب" الذي تمارسه اسرائيل يوميا تجاه الفلسطينيين".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال استثمرت عدم وجود تعريف دولي متفق عليه لمعنى الإرهاب، ولذلك سنّت القوانين على أهوائها، لافتا إلى أن هناك "فرقا شاسعا بين الإرهاب الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي، والذي تمارسه اسرائيل، وما بين حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المرتبطة بحق تقرير المصير".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال استثمرت عدم وجود تعريف دولي متفق عليه لمعنى الإرهاب، ولذلك سنّت القوانين على أهوائها، لافتا إلى أن هناك "فرقا شاسعا بين الإرهاب الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي، والذي تمارسه اسرائيل، وما بين حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة المرتبطة بحق تقرير المصير".
كما بيّن أنه لا يجوز لدولة موقعة على قانون المعادات الإنسانية ومن بينها إسرائيل أن تتذرع بمصالحها الوطنية أو الأمنية، لسنّ تشريعات تخرق هذه المعاهدات، مشيرا إلى أن اسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والدولية تجاه ما تسنّه من قوانين، ويقع على عاتق الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية الدولية مطالبة الدول الأخرى الموقعه على هذه الاتفاقيات بإلزام إسرائيل بتطبيق ما وقعت عليه.
وتابع شلالدة "بالرغم من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وسنّها للقوانين المخالفة للقانون الدولي، إلا أن المجتمع الدولي كافأها بانتخاب سفيرها في الأمم المتحدة رئيسا للجنة القانونية فيها، وكذلك انتخابه نائبا لرئيس لجنة "تصفية الاستعمار"، وهما من أهم لجان المنظمة الدولية الستة.
أما المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فراونة، فقد رأى بأن القانون يندرج في إطار القوانين الظالمة والمجحفة التي يشرعنها الاحتلال، ويؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية ذاهبة الى التصعيد نحو الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص.
وبيّن رئيس وحدة "الدراسات والتوثيق" في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، خلال حديث مع "قدس برس"، أن القانون الإسرائيلي جاء كحل وسط في إطار الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة بنيامين نتياهو وافيجدور ليبرمان الذي طالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن القانون سيفتح الباب أمام القضاة لمضاعفة الأحكام بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة أن هذا القضاء في دولة الاحتلال غير مستقل أو نزيه ويحتكم للمؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية.
وأوضح فروانة أن المصادقة على القانون سيُعرّض عدد أكبر من الفلسطينيين لأحكام عالية وأحكام مؤبدة، حتى لو كانوا برلمانيين أو حقوقيين، في الوقت التي كانت هذه الاحكام تصدر بحق الفلسطينيين الذي مارسوا أعمال مقاومة قُتل فيها أسرائيليون.
وتابع "تقدير خطورة الناشط الفلسطيني ستكون خاضعة لإرادة المؤسسة الأمنية والقضائية الإسرائيلية، وستصدر بموجب هذا القانون أحكام عالية واحكام مؤبدة بحق فلسطينيين لمجرد تفكيرهم بأية اعمال مقاومة، أو ممارستهم عملا سياسيا يعتبره الاحتلال تحريضا يمس أمن جمهوره.
وقال فروانة إن اصدار القانون يٌتيح بشكل أو بآخر لكل المنظومة الإسرائيلية المشاركة بقتل وإرهاب الشعب الفلسطيني، كما يمنح العاملين في الأجهزة الأمنية المجال لارتكاب مزيد من الجرائم في ظل غياب المحاسبة والعقاب.
وأضاف أن الصمت الدولي أمام ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين، دفعها لإصدار هكذا تشريعات، لأن ثقافة الإفلات من العقاب تعززت لديها في ظل هذا الصمت الذي يجعل العالم شريك للاحتلال بهذه الانتهاكات والجرائم.
وعن طبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به المستوى الرسمي الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية المعنية في هذا الملف، قال فراونة "إن الوجود الفلسطيني حتى هذه اللحظة في الأمم المتحدة بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب، لا زال شكليا".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى به إسرائيل لتثبيت روايتها أمام المجتمع الدولي، يعجز الفلسطينيون عن تعزيز المكانة المشروعة للنضال والمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجب التحرك بالمستوى المطلوب لسحب الغطاء الشرعي عن الاحتلال، وتعزيز المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين واعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وليسوا إرهابيين.